السيد السيستاني

69

منهاج الصالحين

مسألة 210 : إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابية كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده فالمشهور توقفه على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال فالأحوط لزوما أن يفترقا بالطلاق أو يجدد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدة . مسألة 211 : إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم على أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي . مسألة 212 : إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - والمشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة ، فإذا رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله ، وإلا انكشف بطلانه عند الارتداد ، وهذا وإن كان لا يخلو عن اشكال إلا أنه هو الأقرب . مسألة 213 : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة ، وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الاسلام في أثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال ، فالأحوط لزوما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق ، ويأتي مقدار عدة الوفاة في كتاب الطلاق